عديل الروح
تغذية المواقع تابعنا على الفيسبوك نحن في اليوتيوب تابعنا على تويتر تابعنا على قوقل بلص
المدونات
آخر المقالات
أفضل المقالات
أفضل المدونات
قائمة المدونة
البحث في المدونات

اعلان إداري (الدعم الفني والصيانة للسيرفرات DeSiGn4HoSt)
سيتم اغلاق المنتديات صباح اليوم الاثنين ان شاء الله الموافق 28/5/2012 تمام الساعه 06:00 جرينتش - 10:00 الامارات - 09:00 مصر + السعوديه وذلك لإجراء عمليات الترقيه لاحدث نسخه والصيانة السنوية الشامله ونسخ قواعد البيانات السنويه للملفات والمداخلات الفرعيه في الجداول وسيستغرق هذا التوقف مايقارب من اربع الى خمس ساعات ان شاء الله  آملين منكم الموافقه ودعواتكم لنا بالتوفيق وبترقيه ناجحه ان شاء الله وسيتم استيعاضكم خلال ذلك الوقت من باب التسليه في حل لعز فلاشي من بوابة الشبكة صعب المراس متمنين وقتها للجميع اطيب الاوقات

مواقع صديقة
معهد مطور في بي
مرسى الفي بي
كوكب آخر
منتديات تعبوك
المطاريش
مدينة ابتكار التعليميه
منتديات وعد
منتديات احساس الكون
مرسى الفي بي
تحدي الاعاقه
الأوسمـة لوحة الشرف عالم التوبيكات المكتبه الاسلاميه عديل ليدي حقيبة المصمم معرض الاستايلات الالعاب الدليل
العودة   منتديات عديل الروح > المنتديات العامة > التجارة والسياسة > الأوراق السياسيه > وثائق تاريخية وسياسية
تحديث الصفحة دستور البلدان العربيه مرجع هام لكل عربى
رسائل الوسائط حالة مزاجي الرسائل النصيه مدينة الألعاب الإذاعه والتلفزيون برامج هامه المترجم الفوري الصحف والمجلات حالة الطقس قوقل ايرث
التسجيل المدونات صفحات هامه
قوانين المنتديات
برمجيات عذوووب
طريقة استخدام المنتدى
الدورات المنعقده
برنامج حفظ الحقوق
البحث عن الكتب
مواقع صديقه
برمجيات خاصه
لوحة التكريم والتقدير
بث مباشر للحرم المكي
التعليمـــات مركز تحميل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
مركز تحميل »
الامتدادات المسموحة : bmp-gif-jpg-mp3-mp4-mpeg-png-psd-rar-swf-zip-
وثائق تاريخية وسياسية قسم مختص بالوثائق السياسيه ذات تاريخ

دستور البلدان العربيه مرجع هام لكل عربى

وثائق تاريخية وسياسية

معنا اليوم موضوع أعتقد أنه ذو أهميه سلسلة قوانين الدول العربيه وهو موضوع يطول لذا سأواليه تباعا وهو مصنف بمعنى 1/ الدساتير ساتناول فيها نصوص دساتير الدول العربيه 2/ القوانين الداخليه عباره عن نصوص القوانين المعمول بها فى الدول العربيه مثل قانون العقوبات وقانون الطوارىء ......الخ وحيث أن الدستور هو...

لا شيء


موضوع مغلق
صفحة 7 من 7 « الأولى < 3456 7
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 23-03-07, 02:54 AM
الصورة الرمزية محمد صادق

الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
محمد صادق متصل الآن
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
  3789
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
الإقامة : مصر
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا




الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام ختامية



مادة(104)


أ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، وان يصدق الأمير على التعديل وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور .


ب - إذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض .


جـ - مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حال من الأحوال . وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور ، كم لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه .



د - صلاحيات الأمير المبنية في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه .


مادة(105)


أ - لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات .


ب - كل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ مرفقا لنظام المقرر بهذا الدستور ، وبشرط إلا يتعارض مع نص من نصوصه .


مادة(106)


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز ، بنص خاص في القانون ، تقصير هذا الأجل أو إطالته .


مادة(107)


لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز ، في غير المواد الجزائية ، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي ، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني .


مادة(108)


لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يبنيها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه .


مادة(109)


ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني ، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973


أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 12 ذو القعدة 1393 هـ - الموافق 6 ديسمبر 1973 م
الموضوع الأصلي: || الكاتب: محمد صادق || المصدر: منتديات عديل الروح
www.3deeel.com

كلمات البحث

,منتدى , المنتدى , منتديات عديل الروح , برامج , دروس , شروحات , تصاميم , تعارف , مواقع , فوتوشوب , تعليم , فلاتر , سويتش , دردشه , قصائد , خواطر , العاب , بلاك بيري , جوال , جوالات , استايلات , هاكات , منتجات , اسكربتات , اسكربت , باترن , تدرجات , ملفات مفتوحه , يوتيوب , نكت , فرفشه , اناشيد , اسلاميه , اسلامية , قصص , روايات , نثر , اشعار , ديوان , تدريب , لغات , شات , جات , برنامج , سويتش ماكس , برمجه , تسالي , صور , سيارات



المصدر: منتديات عديل الروح


تعليقاتكم على الفيسبوك
التوقيع :
قلب وعايش وهمه

دقاته فيها الموت

قلب ما حدش فاهمه

ما هو آخر وحدته هيموت

حق عليا الإعتراف

أنا قلبى جبان خواف

قضى العمر واهم

قضاه ما هوش فاهم

إنه ضعيف مهزوز

وعمر القلب الضعيف ما يفوز .

المصدر: أحلام مقتوله ! - الصفحة 37 - منتديات عديل الروح




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة





نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
قديم 23-03-07, 03:15 AM   #2
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد صادق
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الإقامة : مصر
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
قوة الرصيد : 95
   3789
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 67
شكرا ً (تلقى): 68
أعجبنـي (أرسل): 44
أعجبنـي (تلقى): 87
SMS المزيد .... الآن أحلك من الوعود الآن راحل .. لن أعود كانت عيناكِ عالمى الآن فلتعلمى أن البقاء محال ... مستحيل فقد آن وقت الرحيل
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


باقى عدة دول

وأرجو عند اكماله ذا مر به أحد المراقبين أن يغلقه


فهو ليس للردود

وانما هو ماده قانونيه للاستفاده فقط

انتظروا الباقى 0000

محمد صادق متصل الآن  
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
قديم 23-03-07, 09:48 PM   #3
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد صادق
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الإقامة : مصر
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
قوة الرصيد : 95
   3789
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 67
شكرا ً (تلقى): 68
أعجبنـي (أرسل): 44
أعجبنـي (تلقى): 87
SMS المزيد .... الآن أحلك من الوعود الآن راحل .. لن أعود كانت عيناكِ عالمى الآن فلتعلمى أن البقاء محال ... مستحيل فقد آن وقت الرحيل
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


دستور عمان


حاشية
سلطنة عُمان

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم سلطاني -101 / 96

بإصدار النظام الأساسي للدولة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تأكيـدا للمبادئ التي وجـهت سيـاسة الـدولة في مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . .

وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين .. .

وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . وبناء على ما تـقتـضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

مادة 1

اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.

مادة 2

ينشر هذا المرسـوم في الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

صدر في : 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 هـ

الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م

قابوس بن سعيد

سلطان عمان


الباب الأول: الدولة ونظام الحكم


مادة 1
سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .


مادة 2
ديـن الدولة الاسـلام والشريعـة الاسلاميـة هي اسـاس التـشريع .


مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.


مادة 4
يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .


مادة 5
نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.


مادة 6
يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل اليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .


مادة 7
يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع ، اليمين الاَتية:

(أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).


مادة 8
تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .


] مادة 9
يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامه


الباب الثاني: المبادئ الموجهة لسياسة الدولة

مادة 10
المبادئ السياسية :

المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان.

- توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل ، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والاقـليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعـة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

- إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الاسلاميـة، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .

- اقـامـة نظـام اداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .


مادة 11
المبادئ الاقـتصادية :

- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي الى زيـادة الانتـاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.

- حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .

- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولايجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة الا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.

- لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون ، ولاينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.

- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولاتـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.

- الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.

- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا والغاؤهـا لايكون إلا بقانـون ولايعـفي أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولايجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي مادة 12
المبادئ الاجتماعية:

- العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.

- التعـاضد والتراحم صلـة وثـقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .

- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارئ والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على انشـاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.

- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولايجـوز فـرض أي عمل اجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

- الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .


مادة 13
المبادئ الثـقافية:

- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .

- يهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي ، واذكـاء روح البحث ، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه ، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه ، ويحافظ على منجزاته .

- توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .


- تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه ، وتشجـع العلوم والفنـون والاَداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها .


مادة 14
المبادئ الأمنية:

- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

- الدولة وحدها هـي التي تـنشىء القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة انشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة انشاءها.


الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة =

مادة 15
الجنسـية ينظمها القانـون ، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .


مادة 16
لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.


مادة 17
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ول اتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .

محمد صادق متصل الآن  
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
قديم 23-03-07, 09:51 PM   #4
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد صادق
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الإقامة : مصر
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
قوة الرصيد : 95
   3789
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 67
شكرا ً (تلقى): 68
أعجبنـي (أرسل): 44
أعجبنـي (تلقى): 87
SMS المزيد .... الآن أحلك من الوعود الآن راحل .. لن أعود كانت عيناكِ عالمى الآن فلتعلمى أن البقاء محال ... مستحيل فقد آن وقت الرحيل
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


مادة 18
الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.


مادة 19
لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.


مادة 20
لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.


مادة 21
لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.


مادة 22
المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.


مادة 23
للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.


مادة 24
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.


مادة 25
التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.


مادة 26
لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.


مادة 27
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.


مادة 28
حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الاَداب.


مادة 29
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.


مادة 30
حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .


مادة 31
حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء الى كـرامـة الانسـان و حقوقه .


مادة 32
للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .


مادة 33
حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام الى أيـة جمعية.


مادة 34
للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.


مادة 35
يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .


مادة 36
تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.


مادة 37
الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.


مادة 38
الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.


مادة 39
أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.


مادة 40
احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الاَداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.


الباب الرابع: رئيس الدولة

مادة 41
السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها .


مادة 42
يقوم السلطان بالمهام التالية :

- المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.

- اتخاذالاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.

- تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.

- رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته .

- رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.

- تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .

- تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .

- تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .

- اعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .

- اصدار القوانين والتصديق عليها.

- تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها واصـدار مـراسيم التصديق عليها.

- تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .

- العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.

- منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .


مادة 43
يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.

مجلـس الـوزراء


مادة 44
مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :

- رفع التـوصيـات الى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والادارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .

- رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.

- تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة واقتراح الـوسـائل والاجـراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.

- منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها الى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.

- مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.

- الاشراف على سير الجـهاز الاداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.

- الاشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات واحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.


- اية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .


مادة 45
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله اسنـاد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا الى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .


مادة 46
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .

محمد صادق متصل الآن  
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
قديم 23-03-07, 09:56 PM   #5
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد صادق
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الإقامة : مصر
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
قوة الرصيد : 95
   3789
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 67
شكرا ً (تلقى): 68
أعجبنـي (أرسل): 44
أعجبنـي (تلقى): 87
SMS المزيد .... الآن أحلك من الوعود الآن راحل .. لن أعود كانت عيناكِ عالمى الآن فلتعلمى أن البقاء محال ... مستحيل فقد آن وقت الرحيل
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


مادة 47
يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء


مادة 48
اذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .


مادة 49
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي :

أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .


مادة 50
قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:

( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .


مادة 51
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الاشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.


مادة 52
أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.


مادة 53
لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـه أو عضويـة مجلس ادارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن واعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأيه صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.


مادة 54
تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.


مادة 55
تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) ، على كل من هم في مرتبة وزير.

المجالس المتخصصة


مادة 56
تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .


الشـؤون الماليـة


مادة 57
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:

- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة واجراءات صرفها.

- حفظ أمـلاك الـدولـة وادارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـىء من هـذه الأملاك.

- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.

- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.

- الرقابة المالية للدولة.

- القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.

- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .

- شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والاعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.


الباب الخامس: مجلس عُمان


مادة 58
يتكون مجلس عمان من :

1 - مجلس الشورى .

2 - مجلس الدولـة.

ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم ، وموجبات اعفائهم ، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية.


الباب السادس : القضاء

مادة 59
سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.


مادة 60
السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.


مادة 61
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط واجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .


مادة 62
يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.


مادة 63
جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.


مادة 64
يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي ، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام بتـولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.


مادة 65
ينظم القانون مهنة المحاماة.


مادة 66
يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.


مادة 67
ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الاداري.


مادة 68
ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.


مادة 69
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانـونى للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.


مادة 70
يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الاسـاسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه ، ويبين صلاحياتها و الاجراءات التي تـتبعها.


مادة 71
تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة الى المحكمة المختصة.


الباب السابع: أحكام عامة

مادة 72
يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.


] مادة 73
لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون.


مادة 74
تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال اسبوعين من يوم اصـدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ آخر.


مادة 75
لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على مايقـع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا اذا نص فيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.


مادة 76
لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.


مادة 77
كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.


مادة 78
تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.


مادة 79
يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والاجـراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.


مادة 80
لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.


مادة 81
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.

محمد صادق متصل الآن  
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
قديم 23-03-07, 09:58 PM   #6
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد صادق
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الإقامة : مصر
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
قوة الرصيد : 95
   3789
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 67
شكرا ً (تلقى): 68
أعجبنـي (أرسل): 44
أعجبنـي (تلقى): 87
SMS المزيد .... الآن أحلك من الوعود الآن راحل .. لن أعود كانت عيناكِ عالمى الآن فلتعلمى أن البقاء محال ... مستحيل فقد آن وقت الرحيل
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


دستور السودان



مقدمة:

نحن شعب السودان،

حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،

وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،

وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان،

والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً،

وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،

والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،

والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،

وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد،

نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.










دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005





الباب الأول الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

الفصل الأول الدولة والدستور


طبيعة الدولة 1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.





السيادة 2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.





حاكمية الدستور القومي الانتقالي 3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.





المبادئ الأساسية للدستور 4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

(أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.





مصادر التشريع 5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ

( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.





الحقوق الدينية 6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

(أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

(د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.





المواطنة والجنسية 7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.


اللغة 8ـ (1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.


(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.





الشعارات الوطنية 9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.





الفصل الثاني المبادئ الهادية والموجهات

الاقتصاد الوطني 10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.





البيئة والموارد الطبيعية 11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.





العدالة الاجتماعية 12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.





التعليم والعلوم والفنون والثقافة 13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

محمد صادق متصل الآن  
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
قديم 23-03-07, 10:00 PM   #7
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد صادق
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الإقامة : مصر
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
قوة الرصيد : 95
   3789
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 67
شكرا ً (تلقى): 68
أعجبنـي (أرسل): 44
أعجبنـي (تلقى): 87
SMS المزيد .... الآن أحلك من الوعود الآن راحل .. لن أعود كانت عيناكِ عالمى الآن فلتعلمى أن البقاء محال ... مستحيل فقد آن وقت الرحيل
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


النشء والشباب والرياضة 14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.


الأسرة والزواج والمرأة 15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.





القيم والطهارة العامة 16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.





السياسة الخارجية 17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

(أ ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

(و ) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

(ز ) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.





الدفاع عن الوطن 18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.





الصحة العامة 19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.





المفروضات المالية 20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.





المصالحة الوطنية 21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.





استثناء 22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.


الفصل الثالث واجبات المواطن 23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ (أ ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

(د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

(و ) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.





الفصل الرابع نظام الحكم اللامركزي

مستويات الحكم 24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

(أ ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

(د ) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.





تخويل السلطات 25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

(أ ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،


(د ) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.





الروابط بين مستويات الحكم 26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:ـ

(أ ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

محمد صادق متصل الآن  
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
قديم 23-03-07, 10:01 PM   #8
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد صادق
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الإقامة : مصر
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
قوة الرصيد : 95
   3789
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 67
شكرا ً (تلقى): 68
أعجبنـي (أرسل): 44
أعجبنـي (تلقى): 87
SMS المزيد .... الآن أحلك من الوعود الآن راحل .. لن أعود كانت عيناكِ عالمى الآن فلتعلمى أن البقاء محال ... مستحيل فقد آن وقت الرحيل
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


الباب الثاني وثيقـــة الحقــوق





ماهية وثيقة الحقوق 27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.





الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.





الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.





الحُرمة من الرق والسخرة 30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.


(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.





المساواة أمام القانون 31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.





حقوق المرأة والطفل 32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.





الحُرمة من التعذيب 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.





المحاكمة العادلة 34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.





الحق في التقاضي 35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.





تقييد عقوبة الإعدام 36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.





الخصوصية 37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.





حرية العقيدة والعبادة 38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.





حرية التعبير والإعلام 39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حر

محمد صادق متصل الآن  
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
قديم 02-12-07, 06:13 PM   #9
معلومات العضو
الترتيب العام : 302
رقم العضوية : 36664
تاريخ التسجيل: 2/9/07
عدد المواضيع : 47
عدد الردود : 414
مجموع المشاركات : 461
الدولة :  Sweden
الجنس :  male
قوة الرصيد : 20
   15
هولاكوو is on a distinguished road
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 0
شكرا ً (تلقى): 1
أعجبنـي (أرسل): 0
أعجبنـي (تلقى): 0
SMS المزيد ....
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


مشكور اخوي الغالي

هولاكوو غير متصل  
هولاكوو
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى هولاكوو
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة هولاكوو
قديم 03-12-07, 10:52 AM   #10
معلومات العضو

الصورة الرمزية محمد صادق
الذهبي الذهبي الذهبي الخاص الفضي 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 7 (الـمـزيـد» ...)
الترتيب العام : 5
رقم العضوية : 8068
تاريخ التسجيل: 24/6/06
عدد المواضيع : 2345
عدد الردود : 31589
مجموع المشاركات : 33,934
العمر : 36
الإقامة : مصر
الدولة :  Egypt
الجنس :  male
قوة الرصيد : 95
   3789
محمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond reputeمحمد صادق has a reputation beyond repute
الإعجاب بالمشاركات
شكرا ً (أرسل): 67
شكرا ً (تلقى): 68
أعجبنـي (أرسل): 44
أعجبنـي (تلقى): 87
SMS المزيد .... الآن أحلك من الوعود الآن راحل .. لن أعود كانت عيناكِ عالمى الآن فلتعلمى أن البقاء محال ... مستحيل فقد آن وقت الرحيل
My-MMS المزيد ....
افتراضي

أنا :
زائرنا سجل معنا


شكرا على مرورك

محمد صادق متصل الآن  
محمد صادق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمد صادق
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد صادق
موضوع مغلق
صفحة 7 من 7 « الأولى < 3456 7

مواقع النشر (المفضلة)
  • إرسال الموضوع إلى Digg Digg
  • إرسال الموضوع إلى del.icio.us del.icio.us
  • إرسال الموضوع إلى StumbleUpon StumbleUpon
  • إرسال الموضوع إلى Google Google
  • إرسال الموضوع إلى facebook facebook
  • إرسال الموضوع إلى reddit reddit
  • إرسال الموضوع إلى diggarb diggarb
  • إرسال الموضوع إلى spurl spurl
  • إرسال الموضوع إلى blogmemes blogmemes
  • إرسال الموضوع إلى iTalkNews iTalkNews
  • إرسال الموضوع إلى lycos lycos
  • إرسال الموضوع إلى scrutinizethis scrutinizethis
  • إرسال الموضوع إلى sphinn sphinn
  • إرسال الموضوع إلى Yahoo Myweb Yahoo Myweb
  • إرسال الموضوع إلى Live Live
  • إرسال الموضوع إلى Furl Furl

« نص إعلان طهران الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي | نص وثيقة (بيلين - أبو مازن): مشروع معاهدة لقضايا الحل النهائي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع مشاهدة صفحة طباعة الموضوع
أرسل هذا الموضوع إلى صديق أرسل هذا الموضوع إلى صديق
إبحث في الموضوع:

البحـــث المتقـــدم
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض العادي
العرض المتطور العرض المتطور
العرض الشجري الانتقال إلى العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رائعه محمود درويش((( سجل انا عربي)))) طبـــ جرّاح ـــيب عــذب الكــلام 4 15-02-07 06:20 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
سياسة الخصوصية - privacy policy

الساعة الآن 01:48 AM.

عديل الروح  الاتصال بنا  الأرشيف أعلى الصفحة تصفح سريع أخر الاخبار محركات البحث

جميع الحقوق الأدبيه والفكريه محفوظه © لمنتديات عديل الروح
الآراء الشخصيه تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعبر عن وجهة نظر المنتدى
الشبكة غير مسؤوله عن اي اتفاق تجاري بين الاعضاء
هذا المنتدى يستخدم برمجيات معهد المحترف التطويري X444X TEAM
This Forum used Arshfny Mod by islam servant
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd
تطوير وتركيب وتصميم عذوووب
منتديات عديل الروح
تصميم لمسات عذوووب