محمد صادق
04-07-07, 06:14 PM
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
بدأ العمل به في ديسمبر 2000
الإعلان الرسمي
يعلن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية النص الرسمي التالي كميثاق للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
تحرر في نيس في السابع من ديسمبر 2000
عن البرلمان الأوروبي
عن مجلس الاتحاد الأوروبي
عن اللجنة الأوروبية
تمهيد
إن شعوب أوروبا – وهي تنشأ اتحاداً أوثق فيما بينها – تعتزم التشارك في مستقبل آمن قائم على القيم المشتركة.
وإدراكاً لتراثه الروحي والأخلاقي – يتأسس الاتحاد على القيم العامة التي لا تتجزأ للكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن؛ على أساس مبادئ الديموقراطية وسلطان القانون، ويضع الفرد في القلب من أنشطته بالاعتراف بالمواطنة للاتحاد، وبخلق مساحة للحرية والأمن والعدل.
يسهم الاتحاد في المحافظة على تنمية هذه القيم المشتركة، بينما يحترم تنوع ثقافات وتقاليد شعوب أوروبا، وكذلك الهويات القومية للدول الأعضاء، وتنظيم سلطاتها العامة على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وينشد تشجيع التنمية المتوازنة والمستمرة، ويضمن حرية الحركة بالنسبة للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال، وحرية إقامة علاقات الصداقة.
ومن أجل هذا الهدف – يكون من الضروري تقوية حماية الحقوق الأساسية في ضوء تغيرات المجتمع، والتقدم الاجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية بجعل تلك الحقوق أكثر وضوحاً في الميثاق.
ويجدد هذا الميثاق تأكيده – بالاحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتمع والاتحاد، ومبدأ المشاركة في القرار – على الحقوق الناشئة على وجه الخصوص عن التقاليد الدستورية والالتزامات الدولية المشتركة بين الدول الأعضاء، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي، ومعاهدات المجتمع، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمواثيق الاجتماعية التي يتبناها المجتمع والمجلس الأوروبي، وقانون الدعوى لمحكمة العدل للمجتمعات الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
إن التمتع بهذه الحقوق يستلزم مسئوليات وواجبات نحو الأشخاص الآخرين والمجتمع الإنساني وأجيال المستقبل.
ولهذا يقر الاتحاد بالحقوق والحريات والمبادئ الواردة فيما يلي.
الفصل 1 : الكرامة
مادة 1 الكرامة الإنسانية
الكرامة الإنسانية مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها.
مادة 2
الحق في الحياة
1- كل شخص له الحق في الحياة.
2- لا يحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام أو يتم إعدامه.
مادة 3
حق الشخص في السلامة
1- لكل شخص الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية.
2- في مجال الطب وعلم الأحياء – يجب احترام ما يلي على وجه الخصوص:
- الموافقة الحرة والمعلومة للشخص المعني – طبقاً للإجراءات التي يضعها القانون،
- حظر الممارسات التي تتعلق بتحسن النسل – وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء الأشخاص،
- حظر جعل جسم الإنسان وأجزائه مصدراً للكسب المالي،
- حظر الاستنساخ التناسلي البشري.
مادة 4
حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة
لا يخضع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.
مادة 5
حظر الاسترقاق والعمل بالإكراه
1- لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده.
2- لا يجوز أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عملاً قسراً أو كرهاً.
3- يحظر الاتجار في البشر.
مادة 6
الحق في الحرية والأمن
لكل شخص الحق في الحرية والأمن.
مادة 7
احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية
لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصالاته.
مادة 8
حماية البيانات الشخصية
1- لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به.
2- يجب أن تعامل مثل هذه البيانات على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، أو على أساس مشروع يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، وحق الحصول عليها صحيحة.
3- يخضع الإذعان لهذه القواعد لرقابة هيئة مستقلة.
مادة 9
الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة
يكفل الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحقوق.
مادة 10
حق الفكر والضمير والديانة
1- كل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق الحرية في تغيير الديانة، أو العقيدة، وحرية إعلان الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، إما بمفرده، أو بالاجتماع مع الآخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سري.
2- إقرار الحق في عدم الاشتراك في الحروب وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذا الحق.
مادة 11
حرية التعبير والمعلومات
1- لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود.
2- تحترم الحرية وتعددية وسائل الإعلام.
مادة 12
حرية التجمع وحرية تكوين الاتحادات
1- لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الاتحاد على كافة المستويات – وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين والانضمام إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه.
2- تسهم الأحزاب السياسية على المستوى النقابي في التعبير عن الإرادة السياسية لأعضاء النقابة.
مادة 13
حرية الفنون والعلوم
تكون الفنون والبحث العلمي حرة من القيود، وتحترم الحرية الأكاديمية.
مادة 14
الحق في التعليم
1- لكل إنسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر.
2- يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم إلزامي بالمجان.
3- تحترم حرية إنشاء مؤسسات تعليمية بالاحترام الواجب لمبادئ الديموقراطية، وحق الآباء في ضمان أن التعليم والتدريس لأطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق.
المادة 15
حرية اختيار مهنة والحق في الارتباط بعمل
1- لكل إنسان الحق في الارتباط بعمل وممارسة مهنة يختارها أو يقبلها بحرية.
2- لكل مواطن بالاتحاد حرية البحث عن الوظيفة والعمل وممارسة حق الإنشاء، وتوفير الخدمات في أي دولة عضو.
3- يكون لمواطني البلاد الأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء الحق في ظروف عمل مساوية لتلك الخاصة بمواطني الاتحاد.
مادة 16
الحق في إدارة عمل تجاري
يتم إقرار حرية إدارة عمل تجاري وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
مادة 17
الحق في الملكية
1- لكل إنسان الحق في امتلاك واستخدام والتصرف في توريث ممتلكاته التي حصل عليها بشكل قانوني، ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا للمصلحة العامة، وفي الحالات وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون، ويخضع ذلك للتعويض العادل الذي يدفع له في الوقت المناسب تعويضاً عن خسارته، ويجوز أن ينظم القانون استخدام الممتلكات بما تقتضيه المصلحة العامة.
2- تتم حماية الملكية الفكرية.
مادة 18
الحق في اللجوء
يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 1967 الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمع الأوروبي.
مادة 19
الحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم
1- تحظر حالات الترحيل الجماعي.
2- لا يجوز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضه لعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية المهينة.
الفصل الثالث: المساواة
مادة 20
المساواة أمام القانون
يتساوى الجميع أمام القانون.
مادة 21
عدم التمييز
1- يخطر أي تمييز قائم على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو السمات الأجنبية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الممتلكات أو الميلاد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي.
2- في نطاق تطبيق المعاهدة التي تنشئ المجتمع الأوروبي، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي ودون الإخلال بالأحكام الخاصة لتلك المعاهدات – يحظر أي تمييز على أساس الجنسية.
مادة 22
الاختلاف الثقافي والديني واللغوي
يحترم الاتحاد الاختلاف الثقافي والديني واللغوي.
مادة 23
المساواة بين الرجال والنساء
تكفل المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات بما في ذلك الوظيفة والعمل والأجر،
ولا يمنع مبدأ المساواة المحافظة على أو تبني الإجراءات التي تكفل مزايا معينة لصالح الجنس الأقل تمثيلاً.
مادة 24
حقوق الطفل
1- يكون للأطفال الحق في الحماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية، وتؤخذ وجهات النظر هذه في الاعتبار بشأن المسائل التي تخصهم وفقاً لأعمارهم ونضجهم.
2- في كافة الأفعال التي تتعلق بالأطفال – سواء اتخذتها السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة – يجب أن تؤخذ مصالح الطفل في الاعتبار الأول، ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ على علاقة شخصية واتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لم يكن ذلك يخالف مصلحته.
مادة 25
حق كبار السن
يقر الاتحاد ويحترم حقوق كبار السن في أن يحيوا حياة كريمة ومستقلة، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية.
مادة 26
اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة
يقر الاتحاد ويحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من الإجراءات التي وضعت لضمان استقلالهم وتكاملهم الاجتماعي والمهني والمشاركة في حياة المجتمع.
الفصل الرابع: التضامن
مادة 27
حق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور داخل نطاق الالتزام
يكفل للعمال أو ممثليهم – المعلومات والتشاور في الوقت المناسب في الحالات وطبقاً للشروط التي ينص عليها قانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.
مادة 28
الحق في عقد الصفقات والعمل الجماعي
يكون للعمال وأصحاب العمل – أو منظماتهم الخاصة بهم – طبقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية – حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية على المستويات الملائمة، وفي حالة تعارض المصالح يكون لهم الحق في اتخاذ إجراء جماعي للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك الإضراب.
مادة 29
حق الحصول على خدمات التوظيف
لكل إنسان الحق في الحصول على خدمات توظيف مجانية.
مادة 30
الحماية في حالة الفصل التعسفي
لكل عامل الحق في الحماية ضد الفصل التعسفي – طبقاً لقانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.
بدأ العمل به في ديسمبر 2000
الإعلان الرسمي
يعلن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية النص الرسمي التالي كميثاق للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
تحرر في نيس في السابع من ديسمبر 2000
عن البرلمان الأوروبي
عن مجلس الاتحاد الأوروبي
عن اللجنة الأوروبية
تمهيد
إن شعوب أوروبا – وهي تنشأ اتحاداً أوثق فيما بينها – تعتزم التشارك في مستقبل آمن قائم على القيم المشتركة.
وإدراكاً لتراثه الروحي والأخلاقي – يتأسس الاتحاد على القيم العامة التي لا تتجزأ للكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن؛ على أساس مبادئ الديموقراطية وسلطان القانون، ويضع الفرد في القلب من أنشطته بالاعتراف بالمواطنة للاتحاد، وبخلق مساحة للحرية والأمن والعدل.
يسهم الاتحاد في المحافظة على تنمية هذه القيم المشتركة، بينما يحترم تنوع ثقافات وتقاليد شعوب أوروبا، وكذلك الهويات القومية للدول الأعضاء، وتنظيم سلطاتها العامة على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وينشد تشجيع التنمية المتوازنة والمستمرة، ويضمن حرية الحركة بالنسبة للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال، وحرية إقامة علاقات الصداقة.
ومن أجل هذا الهدف – يكون من الضروري تقوية حماية الحقوق الأساسية في ضوء تغيرات المجتمع، والتقدم الاجتماعي، والتطورات العلمية والتكنولوجية بجعل تلك الحقوق أكثر وضوحاً في الميثاق.
ويجدد هذا الميثاق تأكيده – بالاحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتمع والاتحاد، ومبدأ المشاركة في القرار – على الحقوق الناشئة على وجه الخصوص عن التقاليد الدستورية والالتزامات الدولية المشتركة بين الدول الأعضاء، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي، ومعاهدات المجتمع، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمواثيق الاجتماعية التي يتبناها المجتمع والمجلس الأوروبي، وقانون الدعوى لمحكمة العدل للمجتمعات الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
إن التمتع بهذه الحقوق يستلزم مسئوليات وواجبات نحو الأشخاص الآخرين والمجتمع الإنساني وأجيال المستقبل.
ولهذا يقر الاتحاد بالحقوق والحريات والمبادئ الواردة فيما يلي.
الفصل 1 : الكرامة
مادة 1 الكرامة الإنسانية
الكرامة الإنسانية مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها.
مادة 2
الحق في الحياة
1- كل شخص له الحق في الحياة.
2- لا يحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام أو يتم إعدامه.
مادة 3
حق الشخص في السلامة
1- لكل شخص الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية.
2- في مجال الطب وعلم الأحياء – يجب احترام ما يلي على وجه الخصوص:
- الموافقة الحرة والمعلومة للشخص المعني – طبقاً للإجراءات التي يضعها القانون،
- حظر الممارسات التي تتعلق بتحسن النسل – وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء الأشخاص،
- حظر جعل جسم الإنسان وأجزائه مصدراً للكسب المالي،
- حظر الاستنساخ التناسلي البشري.
مادة 4
حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة
لا يخضع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة.
مادة 5
حظر الاسترقاق والعمل بالإكراه
1- لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده.
2- لا يجوز أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عملاً قسراً أو كرهاً.
3- يحظر الاتجار في البشر.
مادة 6
الحق في الحرية والأمن
لكل شخص الحق في الحرية والأمن.
مادة 7
احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية
لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصالاته.
مادة 8
حماية البيانات الشخصية
1- لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به.
2- يجب أن تعامل مثل هذه البيانات على نحو ملائم لأغراض محددة، وعلى أساس موافقة الشخص المعني، أو على أساس مشروع يحدده القانون، ويكون لكل شخص الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها وتتعلق به، وحق الحصول عليها صحيحة.
3- يخضع الإذعان لهذه القواعد لرقابة هيئة مستقلة.
مادة 9
الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة
يكفل الحق في الزواج والحق في تكوين أسرة وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحقوق.
مادة 10
حق الفكر والضمير والديانة
1- كل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق الحرية في تغيير الديانة، أو العقيدة، وحرية إعلان الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، إما بمفرده، أو بالاجتماع مع الآخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سري.
2- إقرار الحق في عدم الاشتراك في الحروب وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذا الحق.
مادة 11
حرية التعبير والمعلومات
1- لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود.
2- تحترم الحرية وتعددية وسائل الإعلام.
مادة 12
حرية التجمع وحرية تكوين الاتحادات
1- لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الاتحاد على كافة المستويات – وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين والانضمام إلى النقابات المهنية لحماية مصالحه.
2- تسهم الأحزاب السياسية على المستوى النقابي في التعبير عن الإرادة السياسية لأعضاء النقابة.
مادة 13
حرية الفنون والعلوم
تكون الفنون والبحث العلمي حرة من القيود، وتحترم الحرية الأكاديمية.
مادة 14
الحق في التعليم
1- لكل إنسان الحق في التعليم والحصول على التدريب المهني والمستمر.
2- يشمل هذا الحق إمكانية تلقي تعليم إلزامي بالمجان.
3- تحترم حرية إنشاء مؤسسات تعليمية بالاحترام الواجب لمبادئ الديموقراطية، وحق الآباء في ضمان أن التعليم والتدريس لأطفالهم يتفق مع اعتقادهم الديني والفلسفي والتربوي وفقاً للقوانين المحلية التي تحكم ممارسة هذه الحرية وهذا الحق.
المادة 15
حرية اختيار مهنة والحق في الارتباط بعمل
1- لكل إنسان الحق في الارتباط بعمل وممارسة مهنة يختارها أو يقبلها بحرية.
2- لكل مواطن بالاتحاد حرية البحث عن الوظيفة والعمل وممارسة حق الإنشاء، وتوفير الخدمات في أي دولة عضو.
3- يكون لمواطني البلاد الأخرى المصرح لهم بالعمل في أقاليم الدول الأعضاء الحق في ظروف عمل مساوية لتلك الخاصة بمواطني الاتحاد.
مادة 16
الحق في إدارة عمل تجاري
يتم إقرار حرية إدارة عمل تجاري وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية.
مادة 17
الحق في الملكية
1- لكل إنسان الحق في امتلاك واستخدام والتصرف في توريث ممتلكاته التي حصل عليها بشكل قانوني، ولا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا للمصلحة العامة، وفي الحالات وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون، ويخضع ذلك للتعويض العادل الذي يدفع له في الوقت المناسب تعويضاً عن خسارته، ويجوز أن ينظم القانون استخدام الممتلكات بما تقتضيه المصلحة العامة.
2- تتم حماية الملكية الفكرية.
مادة 18
الحق في اللجوء
يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 1967 الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمع الأوروبي.
مادة 19
الحماية في حالة الفصل أو الترحيل أو التسليم
1- تحظر حالات الترحيل الجماعي.
2- لا يجوز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضه لعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة غير الإنسانية المهينة.
الفصل الثالث: المساواة
مادة 20
المساواة أمام القانون
يتساوى الجميع أمام القانون.
مادة 21
عدم التمييز
1- يخطر أي تمييز قائم على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو السمات الأجنبية أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الممتلكات أو الميلاد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي.
2- في نطاق تطبيق المعاهدة التي تنشئ المجتمع الأوروبي، والمعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي ودون الإخلال بالأحكام الخاصة لتلك المعاهدات – يحظر أي تمييز على أساس الجنسية.
مادة 22
الاختلاف الثقافي والديني واللغوي
يحترم الاتحاد الاختلاف الثقافي والديني واللغوي.
مادة 23
المساواة بين الرجال والنساء
تكفل المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات بما في ذلك الوظيفة والعمل والأجر،
ولا يمنع مبدأ المساواة المحافظة على أو تبني الإجراءات التي تكفل مزايا معينة لصالح الجنس الأقل تمثيلاً.
مادة 24
حقوق الطفل
1- يكون للأطفال الحق في الحماية والرعاية كما تتطلب مصلحتهم، ويجوز لهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية، وتؤخذ وجهات النظر هذه في الاعتبار بشأن المسائل التي تخصهم وفقاً لأعمارهم ونضجهم.
2- في كافة الأفعال التي تتعلق بالأطفال – سواء اتخذتها السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة – يجب أن تؤخذ مصالح الطفل في الاعتبار الأول، ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ على علاقة شخصية واتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لم يكن ذلك يخالف مصلحته.
مادة 25
حق كبار السن
يقر الاتحاد ويحترم حقوق كبار السن في أن يحيوا حياة كريمة ومستقلة، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية.
مادة 26
اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة
يقر الاتحاد ويحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من الإجراءات التي وضعت لضمان استقلالهم وتكاملهم الاجتماعي والمهني والمشاركة في حياة المجتمع.
الفصل الرابع: التضامن
مادة 27
حق العمال في الحصول على المعلومات والتشاور داخل نطاق الالتزام
يكفل للعمال أو ممثليهم – المعلومات والتشاور في الوقت المناسب في الحالات وطبقاً للشروط التي ينص عليها قانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.
مادة 28
الحق في عقد الصفقات والعمل الجماعي
يكون للعمال وأصحاب العمل – أو منظماتهم الخاصة بهم – طبقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية – حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية على المستويات الملائمة، وفي حالة تعارض المصالح يكون لهم الحق في اتخاذ إجراء جماعي للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك الإضراب.
مادة 29
حق الحصول على خدمات التوظيف
لكل إنسان الحق في الحصول على خدمات توظيف مجانية.
مادة 30
الحماية في حالة الفصل التعسفي
لكل عامل الحق في الحماية ضد الفصل التعسفي – طبقاً لقانون المجتمع، والقوانين والممارسات المحلية.