محمد صادق
08-06-07, 06:31 AM
اعلان منظمه العمل الدوليه بشأن
" المبادئ والحقوق الاساسيةفى العمل "
ومتابعته الذى اعتمده مؤتمر العمل الدولي فى دورته السادسة والثمانين
التى عقدت فى جنيف واعلن اختتامها فى 18 يونيه 1998
لما كان إنشاء منظمه العمل الدولية قائماً على الاقتناع بأن إقامة العدالة الاجتماعية هي أمر أساسي من اجل توفير الظروف الكفيلة بتحقيق سلام عالمى دائم .
ولما كان النمو الاقتصادى امراً اساسياً ولكنه غير كاف فى حد ذاته لضمان العدالة والتقدم الاجتماعى واجتثاث الفقر ،مما يؤكد الحاجه الى ان تقوم منظمه العمل الدوليه بالترويج لسياسات اجتماعيه وطيده وبتعزيز العداله والمؤسسات الديمقراطيه .
ولما كان من واجب منظمه العمل الدولية أن تقوم الان اكثر من أى وقت مضى بتوظيف جميع وسائلها من النشاط المعيارى والتعاون التقنى والبحوث فى سائر ميادين اختصاصها ولا سيما العمالة والتدريب المهنى وظروف العمل ،بغية ضمان ان تعزز السياسات الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك من اجل اقامة تنميه واسعة القاعدة ومستدامة .
ولما كان ضمان المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل يكتسب فى اطار السعى لتحقيق المواكبه بين التقدم الاجتماعى والنمو الاقتصادى ،اهمية ودلالة متميزتين ،اذ يضمن للمعنيين انفسهم امكانية المطالبة بحرية وعلى اساس من التكافؤ فى الفرص بمشاركة عادلة فى الثروات التى اسهموا فى تحقيقها ،كما يضمن لهم تحقيق اقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية كامنة .
ولما كانت منظمه العمل الدولية المنوطة هي المنظمة الدولية المنوطة بموجب دستورها بوضع معايير العمل الدولية ومعالجه هذه المعايير والهيئه المختصه بذلك ،وهى تتمتع بدعم واقرار عالميين فى مجال تعزيز الحقوق الاساسية فى الغمل بصفتها تعبيراًعن مبادئها الاساسية. ولما كانت هناك حاجة ماسة وملحة فى وضع يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادى المتبادل الى اعادة التأكيد على ثبات المبادئ والحقوق المضمنة فى دستور المنظمة والى تعزيز تطبيقها على الصعيد العالمي.
فإن مؤتمر العمل الدولى :
1- يذكر ::
(أ) بأن الدول الاعضاء فى منظمه العمل الدوليه قد قبلت بمجموعها ،بانضمامها الى المنظمة بملء ارادتها المبادئ والحقوق الواردة فى دستور المنظمة وفى اعلان فيلادلفيا ،وانها تعهدت بالعمل على تحقيق الاهداف العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما يتمشى مع الظروف الخاصه بكل منها. (ب) بأن هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات محددة فى عدد من الاتفاقيات التى يقر بانها اتفاقيات اساسية ،سواء داخل منظمه العمل الدولية او خارجها .
(2) يُعلن ان جميع الدول الاعضاء ،وان لم تكن صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث ،ملزمة بمجرد انتمائها الى المنظمة ،بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنيه حسنه ووفقاً لما ينص عليه الدستور وهى :
أ-الحرية النقابية والاقرار الفعلى بحق المفاوضة الجماعية
ب-القضاء على جميع أشكال العمل الجبرى او الالزامى
ج- القضاء الفعلى على عمل الاطفال
د- القضاء على التمييز فى الاستخدام والمهنة
3- يقر بالالتزام المترتب على المنظمة بمساعدة الدول الاعضاء فيها استجابة لمتطلباتها القائمة والمعلنة ،وذلك من اجل تحقيق هذه الاهداف من خلال الاستخدام الامثل لمواردها الدستورية والعملية وموارد الميزانية بما فى ذلك تعبئة الموارد الخارجية والدعم الخارجى ومن خلال تشجيع المنظمات الدولية الاخرى التى تقيم منظمه العمل الدولية
معها علاقات بمقضى المادة 12 من دستورها على دعم هذه الجهود ، وذلك :
أ) بتقديم التعاون التقنى والخدمات الاستشارية بغية تعزيز التصديق على الاتفاقيات الأساسية وتطبيقها .
ب) مساعدة الدول الأعضاء التى لم يكن فى وسعها حتى الآن التصديق على بعض هذه الاتفاقيات أو على جميعها فى الجهود التى تبذلها من أجل إحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التى تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وتعزيز هذه المبادئ وتحقيقها .
ج) بمساعدة الدول الأعضاء فى جهودهم الرامية الى توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
" المبادئ والحقوق الاساسيةفى العمل "
ومتابعته الذى اعتمده مؤتمر العمل الدولي فى دورته السادسة والثمانين
التى عقدت فى جنيف واعلن اختتامها فى 18 يونيه 1998
لما كان إنشاء منظمه العمل الدولية قائماً على الاقتناع بأن إقامة العدالة الاجتماعية هي أمر أساسي من اجل توفير الظروف الكفيلة بتحقيق سلام عالمى دائم .
ولما كان النمو الاقتصادى امراً اساسياً ولكنه غير كاف فى حد ذاته لضمان العدالة والتقدم الاجتماعى واجتثاث الفقر ،مما يؤكد الحاجه الى ان تقوم منظمه العمل الدوليه بالترويج لسياسات اجتماعيه وطيده وبتعزيز العداله والمؤسسات الديمقراطيه .
ولما كان من واجب منظمه العمل الدولية أن تقوم الان اكثر من أى وقت مضى بتوظيف جميع وسائلها من النشاط المعيارى والتعاون التقنى والبحوث فى سائر ميادين اختصاصها ولا سيما العمالة والتدريب المهنى وظروف العمل ،بغية ضمان ان تعزز السياسات الاقتصادية والاجتماعية ،وذلك من اجل اقامة تنميه واسعة القاعدة ومستدامة .
ولما كان ضمان المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل يكتسب فى اطار السعى لتحقيق المواكبه بين التقدم الاجتماعى والنمو الاقتصادى ،اهمية ودلالة متميزتين ،اذ يضمن للمعنيين انفسهم امكانية المطالبة بحرية وعلى اساس من التكافؤ فى الفرص بمشاركة عادلة فى الثروات التى اسهموا فى تحقيقها ،كما يضمن لهم تحقيق اقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية كامنة .
ولما كانت منظمه العمل الدولية المنوطة هي المنظمة الدولية المنوطة بموجب دستورها بوضع معايير العمل الدولية ومعالجه هذه المعايير والهيئه المختصه بذلك ،وهى تتمتع بدعم واقرار عالميين فى مجال تعزيز الحقوق الاساسية فى الغمل بصفتها تعبيراًعن مبادئها الاساسية. ولما كانت هناك حاجة ماسة وملحة فى وضع يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادى المتبادل الى اعادة التأكيد على ثبات المبادئ والحقوق المضمنة فى دستور المنظمة والى تعزيز تطبيقها على الصعيد العالمي.
فإن مؤتمر العمل الدولى :
1- يذكر ::
(أ) بأن الدول الاعضاء فى منظمه العمل الدوليه قد قبلت بمجموعها ،بانضمامها الى المنظمة بملء ارادتها المبادئ والحقوق الواردة فى دستور المنظمة وفى اعلان فيلادلفيا ،وانها تعهدت بالعمل على تحقيق الاهداف العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما يتمشى مع الظروف الخاصه بكل منها. (ب) بأن هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات محددة فى عدد من الاتفاقيات التى يقر بانها اتفاقيات اساسية ،سواء داخل منظمه العمل الدولية او خارجها .
(2) يُعلن ان جميع الدول الاعضاء ،وان لم تكن صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث ،ملزمة بمجرد انتمائها الى المنظمة ،بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنيه حسنه ووفقاً لما ينص عليه الدستور وهى :
أ-الحرية النقابية والاقرار الفعلى بحق المفاوضة الجماعية
ب-القضاء على جميع أشكال العمل الجبرى او الالزامى
ج- القضاء الفعلى على عمل الاطفال
د- القضاء على التمييز فى الاستخدام والمهنة
3- يقر بالالتزام المترتب على المنظمة بمساعدة الدول الاعضاء فيها استجابة لمتطلباتها القائمة والمعلنة ،وذلك من اجل تحقيق هذه الاهداف من خلال الاستخدام الامثل لمواردها الدستورية والعملية وموارد الميزانية بما فى ذلك تعبئة الموارد الخارجية والدعم الخارجى ومن خلال تشجيع المنظمات الدولية الاخرى التى تقيم منظمه العمل الدولية
معها علاقات بمقضى المادة 12 من دستورها على دعم هذه الجهود ، وذلك :
أ) بتقديم التعاون التقنى والخدمات الاستشارية بغية تعزيز التصديق على الاتفاقيات الأساسية وتطبيقها .
ب) مساعدة الدول الأعضاء التى لم يكن فى وسعها حتى الآن التصديق على بعض هذه الاتفاقيات أو على جميعها فى الجهود التى تبذلها من أجل إحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التى تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وتعزيز هذه المبادئ وتحقيقها .
ج) بمساعدة الدول الأعضاء فى جهودهم الرامية الى توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .